الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — موظفو التعليم › الفرع الثالث — سلك أساتذة التكوين المهني لإعادة التكييف
المادة 41
يدمج في رتبة أستاذ التكوين المهني لإعادة التكييف قصد التكوين الأولي للرتبة :
- أساتذة التعليم المهني لإعادة التكييف المعينون بصفة منتظمة في المنصب العالي لأستاذ التعليم المهني لإعادة التكييف عند تاريخ سريان هذا المرسوم.
- أساتذة التعليم المهني الذين يشتغلون في مؤسسات التكوين المهني المتخصصة للأشخاص المعوقين جسديا عند تاريخ سريان هذا المرسوم، بناء على طلبهم.