الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — موظفو التعليم › الفرع الثالث — سلك أساتذة التكوين المهني لإعادة التكييف
المادة 39
يكلف أساتذة التكوين المهني لإعادة الت كييف في ج ميع أنم اط التك وين، على الخصوص بما يأتي :
- تقديم تعليم نظري وتطبيقي للمعوقين جسديا،
- القيام بتهيئة مناصب التكوين وتكييف الوسائل الضرورية لنشر التعليم لفائدة المتربصين المعوقين جسديا،
- المشاركة في تقييم القدرات وتوجيه المتربصين المعوقين جسديا،
- المشاركة في تنصيب المتربصين المعوقين جسديا وإدماجهم المهني،
- المشاركة في التنظيم وتأطير المتربصين المعوقين الموضوعين تحت مسؤولياتهم خلال تنقلهم خارج المؤسسة.
يلزم أساتذة التكوين المهني لإعادة التكييف بأداء حجم ساعي أسبوعي من التعليم يتراوح ما بين أربع وعشرين (24) ساعة إلى ست وثلاثين (36) ساعة.
يتم توزيع الحجم الساعي الأسبوعي المخصص للتعليم المقرر في الفق رة أعلاه، حسب التخصص ومستوى التكوين وحسب كثافة التعليم النظري والتطبيقي. ويحدد هذا التوزيع بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
الفقرة 2 شروط التوظيف المادّ ة 40 : يوظف بصفة أستاذ التكوين المهني لإعادة التكييف عن طريق المسابقة على أساس الإختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني سام أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المحددة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة 3 أحكام انتقالية