الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — موظفو التعليم › الفرع الثاني — سلك الأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين
المادة 32
يكلف الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى في جميع أنماط التكوين، على الخصوص، بما يأتي:
- تقديم تعليم نظري وتطبيقي في مادة واحدة أو عدة مواد،
- تأطير التربصات ودورات تحسين المستوى المنظمة لفائدة أساتذة التكوين المهني،
- المشاركة في تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية وإجرائها،
- المشاركة في التنظيم والتأطير وتقييم فترات التكوين في الوسط المهني،
- المشاركة في إعداد البرامج ومراجع التكوين والتعليم المهنيين،
- المشاركة في أعمال الدراسات والبحث التقني والبيداغوجي.
يلزم الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى بحجم ساعي أسبوعي في التعليم يتراوح ما بين ثماني عشرة (18) ساعة واثنتين وعشرين (22) ساعة. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يتم توزيع الحجم الساعي الأسبوعي المخصص للتعليم المنصوص عليه في الف ق رة أعلاه، حسب المادة ومستوى التكوين وحسب كثافة التعليم النظري والتطبيقي. ويحدد هذا التوزيع بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.