الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — موظفو التعليم › الفرع الأول — سلك أساتذة التكوين المهني
المادة 29
يوظف بصفة أستاذ التكوين المهني :
- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات المترشحون الحائزون شهادة تقني سام أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المحددة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
- بصفة استثنائية، عن طريق الاختبار المهني، بالنسبة لبعض تخصصات الحرف التقليدية، الحرفيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، المثبتة قانونا، وقدرة في التعليم في التخصص المعني.
تحدد قائمة التخصصات المعنية والاختبارات وبرنامج الاختبار المهني وكذا كيفيات إجرائه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة 3 أحكام انتقالية