الباب الثاني — مدونة الأسلاك
المادة 26
تضم مدونة الأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين :
1 - موظفي التعليم :
- سلك أساتذة التكوين المهني،
- سلك الأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين،
- سلك أساتذة التكوين المهني لإعادة التكييف،
- سلك الأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين لإعادة التكييف،
- سلك الأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين المكلفين بالهندسة البيداغوجية.
2 - موظفي التأطير والدعم التقني :
- سلك المساعدين التقنيين والبيداغوجيين،
- سلك المراقبين،
- سلك الأعوان التقنيين المطبقين.
3 - موظفي التفتيش :
- سلك المفتشين.
4 - موظفي التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين :
- سلك مستشاري التوجيه.
5 - موظفي المقتصدية :
- سلك المقتصدين،
- سلك مساعدي المصالح الاقتصادية لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين.