الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 16
تطبيقا للمادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الث ان ية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص والذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية للانتداب أو خارج الإطار أو الإحالة على الاستيداع بالنسبة إلى كل سلك وإلى كل مؤسسة وإدارة عمومية كما يأتي :
- الانتداب : 3 %،
- خارج الإطار 1 %،
- الإحالة على الاستيداع 3 .%