الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة › الفرع الثاني — التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 12
يلزم موظفو التعليم الذين تم توظيفهم في إطار هذا القانون الأساسي الخاص بمتابعة تكوين بيداغوجي تحضيري أثناء فترة التربص وتحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
المادّ ة 13 : بعد انقضاء فترة التربص، يرسم المتربصون أو يخضع ون إلى تمديد التربص مرة واحدة للم دة نفسها أو يسرحون بدون إشعار مسبق أو تعويض.