الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا › الفصل الأول — تصنيف الرتب
المادة 122
تطبيقا للمادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدّد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين، طبقا للجدول الآتي :
المناصب العليا
- أستاذ التكوين المهني، رئيس قسم
- أستاذ التكوين المهني لإعادة التكييف، رئيس قسم الزيادة الاستدلالية المستوى الزيادة 2 35 2 35
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين، منسق 4 55
- منسق التوجيه والإدماج المهنيين