مرسوم تنفيذي رقم 09-93
· ج.ر عدد 13 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-93 مؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 120
يعين منسقو التوجيه والإدماج المهنيين من بين المستشارين الرئيسيين في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.