الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 119
يعين الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين المنسقون من بين :
- الأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى والأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى لإعادة التكييف والعاملين في مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- الأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية والأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية لإعادة التكييف العاملين في مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،