الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 117
يكلف منسقو التوجيه والإدماج المهنيين، في مقاطعاتهم، على الخصوص، بما يأتي :
- تنسيق أنشطة الإعلام والتوجيه المهنيين المنظمة على مستوى المقاطعة،
- تنسيق أعمال موظفي التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين في مجال التحقيقات والدراسات في ميدان التوجيه والمساعدة على الإدماج المهني،
- إعداد التقارير السداسية حول نشاطات موظفي التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين،
- المشاركة في تنظيم ملتقيات وأيام دراسية لفائدة موظفي التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين وتنشيطها،
- اقتراح التعيينات البيداغوجية للهياكل الجديدة للتكوين المهني أو التعليم المهني بالتنسيق مع المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين التابعين لمقاطعاتهم،
- دراسة تقييم مناصب الشغل والتأهيلات وطلبات وعروض التكوين الأولي والمتواصل واقتراح إعادة توزيع التعديلات الضرورية بغية ملاءمة التكوين المقدم حسب الاحتياجات المعبر عنها.