مرسوم تنفيذي رقم 09-93
· ج.ر عدد 13 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-93 مؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 115
يكلف أساتذة التكوين المهني وأساتذة التكوين المهني لإعادة التكييف رؤساء الأقسام، على الخصوص، بمايأتي :
- ضمان التنسيق البيداغوجي والتقني للتعليم في جميع أنماط التكوين،
- ضمان تنسيق أنشطة موظفي التعليم في التخصصات التابعة للفروع المهنية المكلفين بها.