مرسوم تنفيذي رقم 09-93
· ج.ر عدد 13 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-93 مؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 114
يتم التعيين وإنهاء المهام في المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 112 أعلاه بقرار أو مقرر من السلطة المخول لها صلاحية التعيين. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة