الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الخامس — موظفو المقتصدية › الفرع الأول — سلك مقتصدي مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين
المادة 102
يدمج في رتبة مقتصد مسير :
- المقتصدون الذين تابعوا بنجاح تكوينا تكميليا مدته سنة واحدة، يحدد محتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
- المقتصدون الرئيسيون الذين تم تعيينهم بصفة منتظمة في المنصب العالي لمقتصد رئيسي عند تاريخ سريان هذا المرسوم.