مرسوم تنفيذي رقم 09-88
· ج.ر عدد 12 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-88 مؤرّخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009، يتعلق بتصنيف المناطق المهددة للساحل
المادة 7
يتم إعلام أعضاء اللجنة بمكان وتاريخ وجدول أعمال الاجتماع خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل انعقاده.