مرسوم تنفيذي رقم 09-88
· ج.ر عدد 12 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-88 مؤرّخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009، يتعلق بتصنيف المناطق المهددة للساحل
المادة 3
يجب أن تشمل دراسة التصنيف المؤسسة بأحكام المادة 2 أعلاه، على الخصوص العناصر الآتية :
- تحديد الفضاء الساحلي المعني،
- الخصائص البيئية وخصائص التربة والجيومرفولوجية للفضاء الساحلي المعني،
- دراسة التموجات المهيمنة،
- دراسة قياس قطر الرواسب المشكلة لعمق البحر حتى عمق الإغلاق،
- حركية خط الشاطئ،
- ضغوطات التدهور وأسبابه،
- تقييم الهشاشة،
- اقتراحات التدابير الرامية إلى حماية المنطقة المهددة،
- اقتراحات التصنيف كمنطقة مهددة.