مرسوم تنفيذي رقم 09-88
· ج.ر عدد 12 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-88 مؤرّخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009، يتعلق بتصنيف المناطق المهددة للساحل
المادة 2
تصنّف المناطق المهددة على أساس دراسة تسمى "دراسة التصنيف كمناطق مهددة"، يبادر بها 26 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 فبراير سنة 2009 م الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية وتقوم بإعدادها مكاتب دراسات وهيئات مختصة أو كل مرك ز بحث يمتلك الكف اءة والخبرة في مجال الجيومرفولوجيا الساحلية أو البيئية.