مرسوم تنفيذي رقم 09-87
· ج.ر عدد 12 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-87 مؤرّخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009، يتعلق بالرسم على الأكياس البلاستيكية المستوردة و/أو المصنوعة محليا
المادة 4
يقتطع الرسم على الأكياس البلاستيكية :
- على الإنتاج الوطني من طرف مصالح الضرائب عند خروج المنتوج الجاهز للاستعمال من المصنع والموجه إلى الدورة التجارية،
- عند الاستيراد من طرف مصالح إدارة الجمارك عند دخول المنتوج الجاهز للاستعمال إلى التراب الوطني.