مرسوم تنفيذي رقم 09-87
· ج.ر عدد 12 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-87 مؤرّخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009، يتعلق بالرسم على الأكياس البلاستيكية المستوردة و/أو المصنوعة محليا
المادة 3
تخضع لهذا الرسم بعنوان المادة 2 أعلاه، الأكياس البلاستيكية المستوردة و/أو المصنوعة محليا المعرّفة على أنها كل تغليف من مادة بلاستيكية مصنوع من متعدد الإيتيلان المنخفض أو المرتفع الكثافة ومتعدد البروبيلان المخصص لتغليف وتوضيب المواد الاستهلاكية.