مرسوم تنفيذي رقم 09-86
· ج.ر عدد 12 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-86 مؤرّخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009، يتضمن إنشاء مديريات الولاية للصناعة وترقية الاستثمارات وتنظيمها وسيرها
المادة 7
في ميدان التنافسية الصناعية والابتكار، فإن مديرية الصناعة وترقية الاستثمارات :
- تعمم وتساعد وتتابع تطبيق برامج التأهيل وتقيّم إنجازها،
- تساهم في تنفيذ العمليات والسياسات المرتبطة بترقية الاختراع،
- تساهم في تدعيم خدمات الدعم للصناعة،
- تساهم في تنفيذ العمليات التي تهدف إلى تطوير ق درات التكوين، لا سيما تلك المرتبطة بالمؤهلات في الحرف الصناعية.