مرسوم تنفيذي رقم 09-86
· ج.ر عدد 12 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-86 مؤرّخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009، يتضمن إنشاء مديريات الولاية للصناعة وترقية الاستثمارات وتنظيمها وسيرها
المادة 6
في ميدان ترقية الاستثمار، فإن مديرية الصناعة وترقية الاستثمارات :
- تساهم في ترقية وتنمية الجاذبية الاقتصادية للولاية، 26 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 فبراير سنة 2009 م
- تساهم في ضبط العقار الصناعي على مستوى الولاية وتقيّم دوريا تطبيق إجراءات ترقية الاستثمارات،
- تساهم في تنمية الفضاءات الجهوية للتنمية الصناعية ومناطق النشاط وإعادة تأهيل المناطق الصناعية.