مرسوم تنفيذي رقم 09-86
· ج.ر عدد 12 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-86 مؤرّخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009، يتضمن إنشاء مديريات الولاية للصناعة وترقية الاستثمارات وتنظيمها وسيرها
المادة 3
تكلف مديرية الصناعة وترقية الاستثمارات على المستوى المحلي بما يأتي :
- السهّر على متابعة التدابير المتعلقة بالتقييس والقياسة القانونية،
- متابعة تنفيذ التدابير القانونية والتنظيمية المتعلقة بالأمن الصناعي،
- اقتراح كل عملية تهدف إلى المحافظة وتطوير النسيج الصناعي وترقية الاستثمارات،
- مساعدة مؤسسات القطاع الصناعي لتحقيق عملياتها في ميدان التنافسية الصناعية،
- متابعة عمليات الخوصصة،
- جمع وتحليل وتدعيم ونشر المعلومات والمعطيات الإحصائية حول الأنشطة الصناعية.