مرسوم تنفيذي رقم 09-86
· ج.ر عدد 12 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-86 مؤرّخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009، يتضمن إنشاء مديريات الولاية للصناعة وترقية الاستثمارات وتنظيمها وسيرها
المادة 11
تحول إلى المديرية المنشأة بموجب هذا المرسوم، المهام التي كانت تمارسها مديرية المناجم والصناعة في مجال الصناعة طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-397 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وكذا المستخدمون العاملون بها في هذا الإطار.