المادة 3
يقيد في هذا الحساب ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- حصة ناتج الرسم على معاملات السيارات الجديدة،
- مساهمة وكلاء السيارات،
- الهبات والوصايا.
في باب النّفقات :
- نفقات دعم تعريفات النقل العمومي.
تحدد قائمة إيرادات ونفقات هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالنقل.
الم ادّ ة 4 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 125-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لتطوير النقل العمومي"، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالنقل.
يعد الآمر بالصرف برنامج عمل تحدد فيه الأهداف المراد تحقيقها وكذا آجال الإنجاز.