مرسوم تنفيذي رقم 09-85
· ج.ر عدد 12 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-85 مؤرّخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009، يح دّد كيف يات تسيي ر حساب التخصيص الخاص رقم 125-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لتطوير النقل العمومي"
المادة 2
يفتح في كتابات الخزينة حساب التخصيص الخ اص رقم 125-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لتطوير النقل العمومي".
الآمر بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالنقل.