الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 9
تدفع إعانات الدولة المستحقة في إطار دفتر الشروط هذا، للمسرح الوطني الجزائري طبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 19 صفر عام 1430 ه 15 فبراير سنة 2009 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة ق رار مؤرّخ في 11 شعبان ع ام 1429 الموافق 13 غشت سنة 2008، يتضمّن إنشاء اللّجان المتساوية الأعضاء ا لمختصّة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الثقافة.
إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الّذي يحدّد اختصاص اللّجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الّذي يحدّد كيفيات تع يين ممثل ين عن الموظفين في اللّجان المتساوية الأعضاء،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-340 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 والمتضمّن القانون الأساسيّ الخاصّ بعمال الثقافة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، الأسلاك اللّجنة الأولى :
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-80 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فب راير سن ة 2005 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزي ة في وزارة الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سن ة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سن ة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الّذي يحدّد عدد أعضاء اللّجان المتساوية الأعضاء،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن إنشاء اللّجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الثقافة، تقرّر ما يأتي :
المادّة الأولى : تنشأ لدى الإدارة المركزية في وزارة الثقافة أربع (4) لجان متساوية الأعضاء، وفقا للجدول الآتي :
ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
- مفتشو التراث الأثري والتاريخي والمتحفي في المكتبات والوثائق والمحفوظات،
- المحافظون الرؤساء للتراث الأثري والتاريخي والمتحفي،
- المحافظون الرؤساء للمكتبات والوثائق والمحفوظات،
- محافظو التراث الأثري والتاريخي والمتحفي،
- محافظو المكتبات والوثائق والمحفوظات،
- المهندسون المعماريون لحماية المباني والأماكن التاريخية،
- مهندسو الدولة المعماريون، 3 3 3 3 ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأسلاك الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون اللّجنة الأولى (تابع) :
- مفتشو التنشيط الثقافي والفني،
- ملحقو الحفظ والإصلاح،
- المكتبيون والوثائقيون وأمناء المحفوظات، 3 3 3 3
- المتصرفون الإداريون،
- المترجمون والتراجمة،
- الوثائقيون وأمناء المحفوظات،
- مهندسو الدولة في الإعلام الآلي،
- مهندسو التطبيق في الإعلام الآلي.
اللّجنة الثانية :
- الملحقون الرئيسيون للإدارة،
- ملحقو الإدارة،
- كتاب المديرية الرئيسيون،
- المحاسبون الإداريون الرئيسيون، 3 3 3 3
- مساعدو الحفظ والإصلاح،
- المساعدون الوثائقيون وأمناء المحفوظات،
- المكتبيون والوثائقيون وأمناء المحفوظات المساعدون،
- المفتشون السينمائيون،
- تقنيو الحفظ والإصلاح،
- التقنيون في الإعلام الآلي،
- المراقبون السينمائيون.
اللّجنة الثالثة :
- كتاب المديرية،
- المعاونون التقنيون للحفظ والإصلاح والمراقبة،
- الأعوان التقنيون للحفظ والإصلاح والمراقبة،
- أعوان الإدارة الرئيسيون،
- الأعوان الإداريون، 3 3 3 3
- المحاسبون الإداريون،
- المساعدون المحاسبون الإداريون،
- الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات،
- الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي،
- الكتاب،
- أعوان حفظ البيانات.
الأسلاك اللّجنة الرابعة :
- العمال المهنيون،
- سائقو السيارات،
- الحجاب. 15 فبراير سنة 2009 م ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3
المادّة 2 : يلغى القرار المؤرخ في 22 شعبان عام ق رار مؤرّخ في 11 شعبان ع ام 1429 الموافق 13 غشت 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه.
سنة 2008، يحدّد تشكيلة اللّجان المتساوية الأعضاء ا لمختصّة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية
المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة في وزارة الثقافة.
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.