مرسوم تنفيذي رقم 09-81
· ج.ر عدد 11 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-81 مؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009، يحدد القانون الأساسي للمسرح الوطني الجزائري
الفصل الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
يحدد مقر المسرح الوطني الجزائري بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بناء على اقتراح من الوزير المكلّف بالثقافة.