مرسوم تنفيذي رقم 09-81
· ج.ر عدد 11 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-81 مؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009، يحدد القانون الأساسي للمسرح الوطني الجزائري
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 2
ينظم المسرح الوطني الجزائري عروضا وتظاهرات ثقافية وفنية موجهة للجمهور على المستوى الوطني للتعريف بالتراث الثقافي والفني الوطني والعالمي.