الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 16
يضمن المدير العام السير الحسن للمسرح الوطني الجزائري.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يمثل المسرح الوطني الجزائري أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلّمية على جميع المستخدمين ويعين في الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يعد مشروع الميزانية التقديرية وكذا الحسابات المالية، 19 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2009 م
- يعد البرامج وتقارير أنشطة المسرح الوطني الجزائري،
- يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويسهر على تنفيذ مداولاته،
- يعد مشروعي النظام والتنظيم الداخليين للمسرح الوطني الجزائري،
- يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
- يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به.
يمكن المدير العام تفويض إمضائه، تحت مسؤوليته، لمساعديه في حدود صلاحياتهم.