الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 14
تحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس الجلسة.
تبلغ محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية للموافقة عليها خلال الثمانية (8) أيام الموالية.
تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين
(30) يوما من تاريخ استلام السلطة الوصية للمحاضر، باستثناء تلك التي تتطلب الموافقة الصريحة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما المداولات المتعلقة بالميزانية التقديرية وحصيلة المحاسبة والمالية والذمة المالية للمسرح الوطني الجزائري.
القسم الثاني المدير العام المادّ ة 15 : يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلّف بالثقافة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.