مرسوم تنفيذي رقم 09-80
· ج.ر عدد 11 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-80 مؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2009، حسب كل قطاع
المادة الأولى
يلغ ى من ميزانية سنة 2009 اعتماد دفع ق دره خمسة وثمانون مليارا وثمانمائة مليون دينار 85.800.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائتان وسبعة وخمسون مليارا ومائة وتسعون مليون دينار(000.000.091.752 دج) مقيدان في النفق ات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليه ا في القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 9002)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة