الفصل الأول — تنظيم المحاسبة
المادة 7
يتضمن سجل حجز ما للمدين لدى الغير :
- رقم الترتيب،
- لقب الدائن طالب الحجز واسمه وعنوانه،
- لقب المدين واسمه وعنوانه،
- لقب الغير المحجوز عليه واسمه،
- تاريخ حجز ما للمدين لدى الغير،
- إثبات السند الذي بمقتضاه تم حجز ما للمدين لدى الغير، 19 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2009 م
- تاريخ تبليغ الغير المحجوز عليه،
- تاريخ تبليغ المدين،
- تاريخ الاستدعاء أمام القاضي،
- تاريخ الأمر بالتخصيص،
- تاريخ تدخل دائنين جدد،
- تاريخ استدعاء الأطراف أمام القاضي بعد التدخل،
- حكم القاضي الذي يرخص للمدين الحصول على التسديد من غير المحجوز عليه.