مرسوم تنفيذي رقم 09-79
· ج.ر عدد 11 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-79 مؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009، يحدد كيفيات مسك ومراجعة محاسبة المحضر القضائي
الفصل الأول — تنظيم المحاسبة
المادة 4
يشمل فهرس العقود جميع العقود التي يحررها المحضر القضائي ويتضمن على الخصوص :
- رقم الترتيب،
- تاريخ العقد،
- طبيعة العقد،
- لقب الطرف الطالب واسمه،
- لقب الطرف المطلوب واسمه،
- ثمن العقد المبين لمبلغ الرسم القضائي الخاص بالتسجيل ومقابل أتعاب المحضر القضائي.