مرسوم تنفيذي رقم 09-79
· ج.ر عدد 11 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-79 مؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009، يحدد كيفيات مسك ومراجعة محاسبة المحضر القضائي
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 34 من القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات مسك ومراجعة محاسبة المحضر القضائي. / العدد 11 19 صفر عام 1430 ه 15 فبراير سنة 2009 م