مرسوم تنفيذي رقم 09-79
· ج.ر عدد 11 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-79 مؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009، يحدد كيفيات مسك ومراجعة محاسبة المحضر القضائي
الفصل الأول — تنظيم المحاسبة
المادة 14
لا يمكن المحضر القضائي، تحت طائلة عقوبات تأديبية، رفض عمليات مراجعة المحاسبة.