مرسوم تنفيذي رقم 09-79
· ج.ر عدد 11 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-79 مؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009، يحدد كيفيات مسك ومراجعة محاسبة المحضر القضائي
الفصل الأول — تنظيم المحاسبة
المادة 10
تسند عملية مراجعة المحاسبة إلى محضرين قضائيين (2) يتم اختيارهما بالتشاور بين الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين والغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين المختصة من خارج دائرة اختصاص المحكمة التابع لها المكتب المراد تفتيشه.
تتم مراجعة المحاسبة مرة واحدة في السنة على الأقل.