الفصل الثالث — أتعاب المحضر القضائي في المجال الجزائي
المادة 9
عندما تسلم نسخة العقد أو الحكم للنيابة العامة، فإن التبليغ يتم على هذه النسخة دون حاجة إلى تسليم نسخة ثانية لهذا الغرض.
يتم نسخ كل العقود والأحكام والوثائق المطلوب تبليغها من قبل المحضر القضائي أو أعوانه.
المادّ ة 10 : يمكن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق، تكليف محضر قضائي بتحرير العقود أو المحاضر خارج إقامته، بموجب أمر يذكر فيه أسباب ذلك واسم المحضر القضائي وتحديد عدد وطبيعة العقود والبيانات المتعلقة بمكان التنفيذ. ويرفق هذا الأمر بمذكرة المحضر القضائي.