مرسوم تنفيذي رقم 09-78
· ج.ر عدد 11 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-78 مؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009، يحدد أتعاب المحضر القضائي
الفصل الثالث — أتعاب المحضر القضائي في المجال الجزائي
المادة 10
يمكن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق، تكليف محضر قضائي بتحرير العقود أو المحاضر خارج إقامته، بموجب أمر يذكر فيه أسباب ذلك واسم المحضر القضائي وتحديد عدد وطبيعة العقود والبيانات المتعلقة بمكان التنفيذ. ويرفق هذا الأمر بمذكرة المحضر القضائي.