مرسوم تنفيذي رقم 09-77
· ج.ر عدد 11 لسنة 2009
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 09-77 مؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009، يح دد ش روط الالتحاق بمهن ة المحضرالقضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها
الفصل الأول — شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي › القسم الأول — الشروط الخاصة بالمحضر القضائي
المادة 2
يتم الالتحاق بمهنة المحضر القضائي عن طريق مسابقة.
تحتوي المسابقة على اختبارات كتابية واختبارات شفهية للقبول.
يحدد فتح المسابقة وكيفيات تنظيمها وسيرها وعدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقات بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، بعد استشارة الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين.