الفصل الثالث — تنظيم المهنة › القسم الأول — المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين › الفرع الثاني — التشكيلة والمقر
المادة 25
تتشكل الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين من :
- رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين،
- رؤس اء الغرف الجهوية للمحضرين القضائيين، نوابا للرئيس بقوة القانون،
- أمين عام،
- أمين الخزينة،
- مندوبين عن كل غرفة يتم انتخابهم من طرف نظرائهم لمدة ثلاث (3) سنوات حسب عدد الم حضرين القضائيين الممارسين في إطار الدائرة الإقليمية التابعة لاختصاصها وفقا للشروط والكيفيات المحددة في نظامها الداخلي.
تحدد مدة العضوية بالغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين بثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.