مرسوم تنفيذي رقم 09-76
· ج.ر عدد 11 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-76 مؤرخ في 13 صفر عام 1430 الموافق 9 فبراير سنة 2009، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغ اب ة الأملاك الوطني ة بالمفرق، مقاطعة السبع، بالمك ان المسمى كدية الدراوش، بلدية بريحان في ولاية الطارف، من النظام الغابي الوطني لإنجاز محطة للضغط
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1430 الموافق 9 فبراير سنة .2009 أحمد أويحيى 19 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2009 م