مرسوم تنفيذي رقم 09-75
· ج.ر عدد 11 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-75 مؤرخ في 13 صفر عام 1430 الموافق 9 فبراير سنة 2009، يتضم ن إلغ اء تصنيف قطع ة أرض تابعة لغ اب ة الأملاك الوطني ة بس ان ل و، بل دي ة مرسى الحجاج في ولاي ة وه ران، من النظ ام الغابي الوطني
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تص ن يف قط عة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطن ية بسان لو، بلدية مرسى الحجاج في ولاية وهران، من النظام الغابي الوطني.