مرسوم تنفيذي رقم 09-73
· ج.ر عدد 10 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-73 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يحدد تشكيلة ل جنة العجز الولائية المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها
المادة 8
تضع هيئة الضمان الاجتماعي المذكورة في المادة 4 أعلاه، تحت تصرف لجنة العجز الولائية المؤهلة مقرا وكذا الوسائل الضرورية لسيرها.
ال مادة 9 : يتقاضى أعضاء لجنة العجز الولائية المؤهلة تعويضا عن الحضور يحدد مبلغه بألفي دينار 2000( دج) عن كل جلسة.