مرسوم تنفيذي رقم 09-73
· ج.ر عدد 10 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-73 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يحدد تشكيلة ل جنة العجز الولائية المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها
المادة 5
تتخذ قرارات لجنة العجز الولائية المؤهلة بالأغلبية البسيطة من أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تحرر قرارات اللجنة في محاضر يوقعها رئيس اللجنة وتدوّن في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس.