مرسوم تنفيذي رقم 09-72
· ج.ر عدد 10 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-72 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يحدد عدد أعضاء اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي وتنظيمها وسيرها
المادة 21
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة .2009 أحمد أويحيى ★