مرسوم تنفيذي رقم 09-72
· ج.ر عدد 10 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-72 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يحدد عدد أعضاء اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي وتنظيمها وسيرها
المادة 13
يتقاضى أعضاء اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي تعويضا عن الحضور يحدد مبلغه بألفي دينار 2000( دج) عن كل جلسة. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة