مرسوم تنفيذي رقم 09-66
· ج.ر عدد 10 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-66 م ؤرخ في 11 صف ر عام 1430 الم وافق 7 فبراير سنة 2009، يعدل ملحق المرسوم رقم 88-232 الم ؤرخ في 25 ربيع الأول ع ام 1409 الموافق 5 ن وفمب ر سن ة 1988 والم تضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي
المادة 2
تعدل، طبقا للملحق المرفق وللمخططات المرفقة بأصل هذا المرسوم، حدود ومساحة منطقتي التوسع والمواقع السياحية المسميين :
1 - سيدي غيلاس، بلدية سيدي غيلاس، ولاية تيبازة،
2 - برج البحري والمرسى، بلديتي برج البحري والمرسى، ولاية الجزائر.