المادة 4
تحدد فئات النشاطات والسلع والخدمات المعينة الخاضعة لهذا المرسوم وكذا كيفيات الإعلام والإشهار عن الأسعار والتعريفات وعناصرها المفصلة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة و/ أو الوزراء المعنيين.
الم ادة 5 : يجب على العون الاقتصادي في إطار عملية إعلام المستهلك حول الأسعار والتعريفات المطبقة أن يطلع هذا الأخير قبل إنجاز المعاملة، على الخصوص على طبيعة السلع والخدمات ومجموع العناصر المكونة للأسعار والتعريفات الواجب دفعها وكيفية الدفع وكذا، عند الاقتضاء، كل الاقتطاعات أو التخفيضات أو الانتقاصات الممنوحة والرسوم المطبقة.
الم ادة 6 : يتعين على العون الاقتصادي في مجال تقديم الخدمات تسليم كشف للمستهلك، قبل إنجاز الخدمات يوضح فيه بشكل مفصل، على الخصوص طبيعة الخدمات والعناصر المكونة للأسعار والتعريفات وكيفية الدفع.