المادة 3
تشتمل مديرية إدارة الوسائل للوزير الأول على خمس (5) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للموارد البشرية، وتكلف بما يأتي :
- تسيير المستخدمين،
- تقييم الوسائل البشرية الضرورية لسير المصالح،
- إعداد برامج تكوين المستخدمين وتجديد معارفهم وتنفيذ ذلك،
- تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية.
ب - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
- إعداد مشروع الميزانية،
- معالجة العمليات المالية والمحاسبة المرتبطة بتنفيذ الميزانية،
- مسك سجلات ووثائق المحاسبة،
- أمانة لجنة الصفقات.
ج - ال مديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف بما يأتي :
- تسيير حظيرة السيارات وصيانتها،
- تسيير الأملاك العقارية،
- المحافظة على المحال والتجهيزات والعتاد وصيانتها،
- مسك الجرود.
د - المديرية الفرعية للإعلام الآلي، وتكلف بما يأتي :
- إعداد التطبيقات المعلوماتية وتنفيذها،
- تسيير الحظيرة المعلوماتية وشبكاتها وصيانة ذلك.
ه - المديرية الفرعية للشؤون القانونية والوثائق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
- معالجة قضايا المنازعات ومتابعتها،
- جمع الأرشيف وتنظيمه وحفظه واستغلاله،
- تسيير الوثائق واستغلالها.