مرسوم تنفيذي رقم 09-64
· ج.ر عدد 10 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-64 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يحدّد صلاحيات مديرية إدارة الوسائل للوزير الأول وتنظيمها
المادة 2
تكلف مديرية إدارة الوسائل للوزير الأول بما يأتي :
- تسيير المستخدمين،
- توفير الحاجات اللازمة لسير المصالح،
- إعداد ميزانية ديوان الوزير الأول وتنفيذها، ومسك المحاسبة المرتبطة بذلك،
- تولّي أمانة لجنة الصفقات،
- تسيير الأملاك المنقولة والعقارية، والمحافظة عليها وصيانتها،
- حفظ الأرشيف وتسيير الوثائق،
- التحضير المادي للندوات والملتقيات وحفلات الاستقبال التي ينظمها ديوان الوزير الأول،
- معالجة قضايا المنازعات وضمان متابعتها.